Sun - Thu 09:00AM - 5:00PM
+201155779288
اولاً :- تعديل العلامة التجارية
وفقا للمادة ٨٥ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية يجوز لمالك العلامة التجارية الاي سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا إلى مصلحة التسجيل التجاري لإدخال اي تعديل على علامته لا يمس ذاتيتها مساسا جوهريا.
كما يجوز له ان يطلب ادخال اي تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.
ومقتضى هذا الحكم، حرية مالك العلامة التجارية المسجلة ان يدخل عليها تعديلا يراه مناسبا او ضروريا وفق احتياجاته، كما يحق له حذف بيان او اكثر بالنسبة للمنتجات المخصصة وضع العلامة المسجلة عليها.
على ان المشرع قيد حرية مالك العلامة في شأن هذا التعديل حيث يجب الا يمس التعديل جوهر العلامة التجارية او ذاتيتها، وذلك امر منطقي حيث في هذه الحالة – اي حالة إدخال تعديل جوهري على العلامة – سوف نكون بصدد تسجيل جديد لعلامة اخرى وهو امر يختلف عن مجرد التعديل.
كذلك لا يستطيع مالك العلامة التجارية إدخال تعديل بالإضافة في شأن المنتجات المخصصة لوضع العلامة المسجلة عليها حيث يعد ذلك امتدادا للحماية على قطاع آخر من المنتجات لم تشمله الحماية القانونية للعلامة المسجلة. اما حق المالك في حذف جانب من هذه المنتجات فلا ضرر منه، وبالتالي فهو امر جائز.
ويصدر قرار مصلحة التسجيل التجاري في هذا الخصوص وفقا للشروط الموضوعية القرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية (المادة ٨٥) من القانون. ويكون قرار المصلحة في هذا الخصوص خاضعا للأحكام المقررة بالاعتراض والتظلم والطعن والنشر السابق ذكر احكامها في سجل تسجيل العلامة بداءة.
وتضمنت المادتان (٩٩، ١٠٠) من اللائحة التنفيذية احكام تعديل العلامة السابق تسجيلها بناء على طلب صاحبها. اذ قررت المادة (١/٩٩) انه لمالك العلامة المسجلة او من ينوب عنه بتوكيل خاص طلب تعديلها او تدوين بيانات خاصة بها بما لا يمس ذاتيتها. ويقدم الطلب منه او ممن ينوب عنه بتوكيل خاص رسمي في ذلك.
ويتضح من ذلك ان المشرع يشترط في التوكيل الا يكون عاما بل خاصا موضحا به صراحة الحق فلب تعديل علامة بعينها.
وتضيف الفقرة الثانية من المادة ذاتها انه يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له مصدقا عليها او موثقة بحسب الاحوال. كما يرفق به اربع صور للعلامة بعد التعديل او التدوين.
واذا انصب التعديل او التدوين على المنتجات المسجلة عنها العلامة وجب ان يكون هذا التعديل او التدوين بالحذف دون الإضافة.
كما قررت الفقرة الثالثة من المادة (٩٩) لائحة سالفة الذكر انه يتبع في شأن طلب التعديل او التدوين ذات الإجراءات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية.
واذا كانت البيانات المطلوب تعديلها او تدوينها في السجل تتعلق بعلامات مرتبطة يكتفي بتقديم طلب واحد لهذا التعديل او التدوين.
ثانياً : الغاء العلامة التجارية
اجاز المشرع لصاحب العلامة العلامة المسجلة طلب إلغائها ومحو تسجيلها من سجل العلامات التجارية. وفي هذه الحالة على صاحب العلامة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.
وفي ذلك تنص المادة (٩٨) من اللائحة على انه: اذا رغب مالك العلامة في الغاء تسجيلها، تقدم هو او من ينوب عنه بتوكيل خاص رسمي في ذلك بطلب كتابي الى رئيس المصلحة او من يفوضه. وتصدر المصلحة قرارها في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
ويعد قرار المصلحة الصادر بإلغاء تسجيل العلامة نافذا من يوم تقديم الطلب.
ويعد هذا الحكم منطقيا، حيث يمثل رغبة مالك العلامة منذ لحظة تقديمه الطلب وليس صدور قرار المصلحة ولا شك ان لهذا التاريخ أهمية علمية كبيرة نظرا للآثار القانونية المترتبة على تسجيل العلامة وبصفة خاصة من احتكار استغلالها وحمايتها القانونية المترتبة على تسجيل العلامة وبصفة خاصة من احتكار استغلالها وحمايتها القانونية الجنائية.
ثالثاً :- النشر عن تعديل العلامة التجارية او الغاء تسجيلها
سبق ان اشرنا الى ان المادة (٣/٨٥) من القانون قررت ان قرار المصلحة في شأن تعديل العلامة السابق تسجيلها يخضع للأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر السابق ذكر احكامها.
وتنفيذا لذلك ألزم المشرع مصلحة التسجيل التجاري بتدوين البيانات الخاصة بإلغاء تسجيل العلامة او تعديلها او تدوين بيانات خاصة بها في السجل والنشر عنها في الجريدة.
ويشتمل النشر على الرقم المتتابع للعلامة، واسم مالكها، وبيان التدوينات او التعديلات التي ادخلت عليها مع الإشارة إلى رقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر فيها تسجيل العلامة.
حقوق الطبع والنشر محفوظة © للمجموعة الدولية لحلول الملكية الفكرية 2022, تصميم وتطوير Real Agency