Sun - Thu 09:00AM - 5:00PM
+201155779288
الاشخاص الذين يحق لهم قانونا تسجيل علامة تجارية
تضمنت المادة (٦٦) من قانون حماية الملكية الفكرية بيانا بالأشخاص الذين يحق لهم تسجيل علاماتهم التجارية في مصر مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية السارية في مصر على النحو التالي:
يحق تسجيل العلامة التجارية لكل شخص طبيعي او اعتباري من المصريين او من الاجانب الذين ينتمون او يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في احدى الدول او الكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية او التي تعامل مصر معاملة المثل.
واضافت المادة ذاتها بفقرتها الثانية انه :-
“يستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من اي ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اي قانون اخر لرعايا اي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن الميزة او الافضلية او الحصانة نابعة من:
ا- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
ب- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي اصبحت سارية قبل اول يناير ١٩٩٥”.
ومقتضى حكم المادة (٢/٦٦) المشار إليها ان المشرع المصري نص على حق مواطني جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالتمتع باي ميزة او افضلية من اي نوع يقررها قانون اخر لرعايا اي دولة في شأن الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٢٠٠٢/٨٢ وهو خاص بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية.
وبمعنى اخر التزام مصر بتطبيق مبدا المعاملة الوطنية لجميع مواطني الدول الاخرى الاعضاء بالمنظمة بان تمنحهم على الاق ذات المزايا التي يتمتع بها رعاياها من المصريين وتخضعهم للالتزامات ذاتها.
وجاء هذا الالتزام تنفيذا لاتفاقية التربس حيث نصت المادة (١/٣) منها على المبدأ بقولها “تلتزم كل البلدان الاعضاء بمنح مواطني البلدان الأخرى الاعضاء معامله لا تقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية…”.
وجدير بالذكر ان فترة السماح الاضافية لتسجيل العلامة التجارية التي قررتها اتفاقية التربس للبلدان النامية والاقل نموا فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها، لا تتضمن الالتزام بالمعاملة الوطنية والمعاملة الخاصة بحق الدولة الاولى بالرعاية. وبالتالي تلتزم جميع الدول الاعضاء بتنفيذ الالتزام بها بدون استثناء بعد عام واحد فقط يلي تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية، اعتبارا من اول يناير عام ١٩٩٦.
اولاً :- تعديل العلامة التجارية
وفقا للمادة ٨٥ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية يجوز لمالك العلامة التجارية الاي سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا إلى مصلحة التسجيل التجاري لإدخال اي تعديل على علامته لا يمس ذاتيتها مساسا جوهريا.
كما يجوز له ان يطلب ادخال اي تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.
ومقتضى هذا الحكم، حرية مالك العلامة التجارية المسجلة ان يدخل عليها تعديلا يراه مناسبا او ضروريا وفق احتياجاته، كما يحق له حذف بيان او اكثر بالنسبة للمنتجات المخصصة وضع العلامة المسجلة عليها.
على ان المشرع قيد حرية مالك العلامة في شأن هذا التعديل حيث يجب الا يمس التعديل جوهر العلامة التجارية او ذاتيتها، وذلك امر منطقي حيث في هذه الحالة – اي حالة إدخال تعديل جوهري على العلامة – سوف نكون بصدد تسجيل جديد لعلامة اخرى وهو امر يختلف عن مجرد التعديل.
كذلك لا يستطيع مالك العلامة التجارية إدخال تعديل بالإضافة في شأن المنتجات المخصصة لوضع العلامة المسجلة عليها حيث يعد ذلك امتدادا للحماية على قطاع آخر من المنتجات لم تشمله الحماية القانونية للعلامة المسجلة. اما حق المالك في حذف جانب من هذه المنتجات فلا ضرر منه، وبالتالي فهو امر جائز.
ويصدر قرار مصلحة التسجيل التجاري في هذا الخصوص وفقا للشروط الموضوعية القرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية (المادة ٨٥) من القانون. ويكون قرار المصلحة في هذا الخصوص خاضعا للأحكام المقررة بالاعتراض والتظلم والطعن والنشر السابق ذكر احكامها في سجل تسجيل العلامة بداءة.
وتضمنت المادتان (٩٩، ١٠٠) من اللائحة التنفيذية احكام تعديل العلامة السابق تسجيلها بناء على طلب صاحبها. اذ قررت المادة (١/٩٩) انه لمالك العلامة المسجلة او من ينوب عنه بتوكيل خاص طلب تعديلها او تدوين بيانات خاصة بها بما لا يمس ذاتيتها. ويقدم الطلب منه او ممن ينوب عنه بتوكيل خاص رسمي في ذلك.
ويتضح من ذلك ان المشرع يشترط في التوكيل الا يكون عاما بل خاصا موضحا به صراحة الحق فلب تعديل علامة بعينها.
وتضيف الفقرة الثانية من المادة ذاتها انه يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له مصدقا عليها او موثقة بحسب الاحوال. كما يرفق به اربع صور للعلامة بعد التعديل او التدوين.
واذا انصب التعديل او التدوين على المنتجات المسجلة عنها العلامة وجب ان يكون هذا التعديل او التدوين بالحذف دون الإضافة.
كما قررت الفقرة الثالثة من المادة (٩٩) لائحة سالفة الذكر انه يتبع في شأن طلب التعديل او التدوين ذات الإجراءات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية.
واذا كانت البيانات المطلوب تعديلها او تدوينها في السجل تتعلق بعلامات مرتبطة يكتفي بتقديم طلب واحد لهذا التعديل او التدوين.
ثانياً : الغاء العلامة التجارية
اجاز المشرع لصاحب العلامة العلامة المسجلة طلب إلغائها ومحو تسجيلها من سجل العلامات التجارية. وفي هذه الحالة على صاحب العلامة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.
وفي ذلك تنص المادة (٩٨) من اللائحة على انه: اذا رغب مالك العلامة في الغاء تسجيلها، تقدم هو او من ينوب عنه بتوكيل خاص رسمي في ذلك بطلب كتابي الى رئيس المصلحة او من يفوضه. وتصدر المصلحة قرارها في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
ويعد قرار المصلحة الصادر بإلغاء تسجيل العلامة نافذا من يوم تقديم الطلب.
ويعد هذا الحكم منطقيا، حيث يمثل رغبة مالك العلامة منذ لحظة تقديمه الطلب وليس صدور قرار المصلحة ولا شك ان لهذا التاريخ أهمية علمية كبيرة نظرا للآثار القانونية المترتبة على تسجيل العلامة وبصفة خاصة من احتكار استغلالها وحمايتها القانونية المترتبة على تسجيل العلامة وبصفة خاصة من احتكار استغلالها وحمايتها القانونية الجنائية.
ثالثاً :- النشر عن تعديل العلامة التجارية او الغاء تسجيلها
سبق ان اشرنا الى ان المادة (٣/٨٥) من القانون قررت ان قرار المصلحة في شأن تعديل العلامة السابق تسجيلها يخضع للأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر السابق ذكر احكامها.
وتنفيذا لذلك ألزم المشرع مصلحة التسجيل التجاري بتدوين البيانات الخاصة بإلغاء تسجيل العلامة او تعديلها او تدوين بيانات خاصة بها في السجل والنشر عنها في الجريدة.
ويشتمل النشر على الرقم المتتابع للعلامة، واسم مالكها، وبيان التدوينات او التعديلات التي ادخلت عليها مع الإشارة إلى رقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر فيها تسجيل العلامة.
If it is decided to delete the trademark in accordance with the first case, i.e. based on the issuance of an administrative decision by the Commercial Registration Authority, to delete the trademark for not renewing the registration thereof, or according to the second case based on a judgment rendered by the competent court for non-use, the legislator shall here authorize only the owner of the trademark the right to request re-registration within three years from the date of deletion thereof according to the procedures regulating this matter.
تسجيل العلامة التجارية التي سبق شطبها
اذا تقرر شطب العلامة التجارية وفقا للحالة الاولى اي بناء على صدور قرار إداري من مصلحة التسجيل التجاري، بشطب العلامة لعدم تجديد تسجيلها، او وفقا للحالة الثانية بناء على حكم من المحكمة المختصة لعدم الاستعمال، فقد اجاز المشرع لصاحب العلامة دون غيره حق طلب إعادة تسجيلها وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا للإجراءات المنظمة لذلك.
وفي ذلك تنص المادة (٩٢) من القانون بانه “يجوز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها – لصاحبها دون غيرة – وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا للأوضاع والإجراءات المقررة ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز الف جنية”.
وراعى المشرع بهذا الحكم مصالح صاحب العلامة واعطائه فرصة دون غيره بإعادة تسجيل العلامة خلال ثلاث سنوات.
واجاز المشرع بعد فوات مدة الثلاث سنوات المشار اليها بصاحب العلامة ولغيره على السواء حق طلب تسجيل العلامة التي تم شطبها عن المنتجات ذاتها. وفي ذلك تنص المادة (٢/٩٢) من القانون بانه “ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل
العلامة لصاحبها الغيرة عن ذات المنتجات وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل اول مرة”.
كما أجاز المشرع للغير تسجيل العلامة الصادر حكم واجب النفاذ بشطبها، فور الشطب إذا كان سبب الشطب عدم احقية من قام بتسجيلها.
وفي ذلك تنص المادة (٣/٩٢) بانه “ومع ذلك اذا كان الشطب تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ بعد الأحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب”.
والواقع أن حكم هذه الفقرة يتفق مع المنطق القانوني من حيث لا محل لتأخير تسجيل علامة ثبت عدم احقية من قام بتسجيلها لثبوت عدم ملكيتها لها، وبالتالي يجوز للغير طلب تسجيل العلامة ذاتها فور صدور الحكم الواجب النفاذ.
1- If an application for the registration of a trademark is filed in one of the WTO member states or entities or which have reciprocated deals with the Arab Republic of Egypt, the applicant may,
within the six months period following the date of application, file an application similar to that pertaining to the same trademark at the Government Office for the registration of the trademarks in the Arab Republic of Egypt .
حق الاولوية لطلب تسجيل العلامة التجارية
اولا :- اذا أودع طلب تسجيل علامة التجارية في احدى الدول او الكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية او التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب – ان يتقدم الى المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة،
وينصب على ذات المنتجات التي يشملها الطب السابق، وذلك كله وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون واللائحة.
وتضيف الفقرة الثانية من المادة (٧٥) من القانون 82 لسنة 2002 انه في هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي.
ومفهوم ذلك انه يترتب على تقديم الطلب وفقاً لما سبق تمتع طلب التسجيل العلامة بحق الأولوية.
واشترطت اللائحة التنفيذية لترتيب هذا الحق ان تتوافر في الطلب الشروط التالية:
١- ان يكون الطلب السابق قد تم تقديمه في احدى الدول او الكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية او التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل في شأن حق الأولوية.
٢- ان يكون الطلب السابق هو اول طلب قدم لتسجيل العلامة عن ذات المنتجات موضوع الطلب المقدم في مصر
٣- ان يحدد الطالب التاريخ الذي تم إيداع الطلب الاول فيه.
٤- ان يقدم طلب حق الأولوية خلال ستة اشهر من تاريخ ايداع الطلب الاول والا سقط الحق في الأولوية (المادة ١/٧٣ في اللائحة).
واضافت الفقرة الثانية من المادة ذاتها (٧٤) انه يعتد في تحديد الأولوية عند استيفاء شروطها بتاريخ تقديم الطلب الأول.
ثانياً :- اذا تقدم شخصان او اكثر في وقت واحد لتسجيل ذات العلامة التجارية او تسجيل علامات التجارية متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، توقف إجراءات التسجيل الى ان يقدم احدهم تنازلا من منازعيه او حكما واجب النفاذ صادرا لصالحه.
ومفاد ذلك انه لا تتقرر الاسبقية لتقديم طلب التسجيل في مثل هذه الحالة، الا بعد التأكد من احقية احد الطلبين على الاخر سواء بتنازل احدهما للأخر او بصدور حكم لصالح احدهما واجب النفاذ
وذلك تفاديا للخلافات التي تنشأ بين مقدمي الطلبات حيث يحتكر الحق في العلامة صاحب الطلب الاول.
إجراءات تسجيل العلامة التجارية داخل جمهورية مصر العربية
اولاً :- تحديد الفئه التي يتم تسجيل العلامة التجارية عليها
عرض النشاط الكامل المنتجات أو الخدمات التي يتم وضع العلامة التجارية عليها على أحد المختصين لبيان الفئة او الفئات التي سيتم تسجيل العلامة التجاية عليها وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات بإصداره الاخير .
ثانيا :- البحث عن إتاحة العلامات التجارية
عمل استعلام عن الاسم أو الشعار المطلوب تسجيله على الفئة او الفئات التي سيتم التسجيل عليها للتأكد من توافره لتسجيل العلامة التجارية
ثالثا :- ايداع طلب تسجيل علامة تجارية
ايداع الطلب اللازم للتسجيل على الفئة او الفئات التي يتم استخدام العلامة عليها او التي يراد ان يتم استخدام العلامة عليها في المستقبل
رابعا :- فحص طلب تسجيل العلامة التجارية
يتم فحص الطلب من خلال القسم المختص بالمكتب الحكومي وعليه يتم قبول الطلب او رفضه بحسب راي الباحث .
خامسا :- النشر في الجريدة الرسمية
في حالة قبول الطلب يتم النشر عنه بالجريدة الرسمية للعلامات التجارية ( هي جريدة رسمية يتم النشر عنها بواسطة وزارة التموين والتجارة الداخلية على موقعها الرسمي بشكل دوري كل يوم ٧ من بداية كل شهر ميلادي ) لمدة ٦٠ يوم وفقا للقانون.
سادساً :- دفع الرسوم واستلام شهادة تسجيل العلامة التجارية
بعد مرور فترة المعارضة ( وهي النشر في الجريدة لمدة ٦٠ يوم ) وبعد التأكد من عدم وجود معارضة رسمية من قبل أي طرف يتم سداد رسوم التسجيل واستلام شهادة التسجيل وعليه تصبح العلامة مسجلة وبالتالي تتمتع بالحق القانوني في الدفاع عنها ضد أي اعتداء
سابعاً :- الفترة الزمنية اللازمة لتسجيل العلامة التجارية
الفترة الزمنية اللازمة لتسجيل العلامة التجارية وفقا للإجراءات بالمكتب الحكومي المصري تتراوح مابين ١٢ ل ١٤ شهرا من تاريخ الأيداع في حالة قبول الطلب.
دولة ليبيا عضو بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية وتتبع تصنيف (نيس) الدولي للسلع والخدمات الذي ينظم تسجيل العلامة التجارية و يقسم السلع والخدمات الى فئات مختلفة، وقد اوجب قانون العلامات التجارية الليبي تقديم جميع المستندات المطلوبة مع طلب تسجيل العلامة التجارية.
ويمكن، بناء على طلب الغير، شطب العلامة التجارية في حالة اثبات عدم استخدامها لمدة 5 سنوات.
ينظم قانون العلامات التجارية الليبي، رقم 40 لسنة 1956 اجراءات تسجيل العلامات التجارية وحمايتها .
بعد الانتهاء من فحص العلامة وصدور قرار القبول يتم نشر العلامة في الجريدة الرسمية، ويستطيع أي طرف ثالث ان يقدم معارضة في تسجيل العلامة التجارية في خلال 3 شهور من تاريخ النشر.
حقوق الطبع والنشر محفوظة © للمجموعة الدولية لحلول الملكية الفكرية 2022, تصميم وتطوير Real Agency