Call us now:
اخذ المشرع المصري بمبدأ استنفاد الحقوق لصاحب الحق في الملكية الصناعية في شان العلامة التجارية اسوة باستنفاد الحق في إحتكار استغلال البراءة أو احتكار استغلال التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة وكذلك الشان بالنسبة للتصميم والنموذج الصناعي .
ويقصد بمبدا الاستنفاد سقوط حق مالك العلامة التجارية في منع الغير من استيراد أو استخدام او بيع المنتجات أو البضائع محل العلامة التجارية إذا ثبت طرح هذه المنتجات أو البضائع في اسواق اخرى سواء كان الطرح بواسطة صاحب العلامة نفسه كأن يكون صاحب مصنع لصنع هذه المنتجات أو توزيعها، أو كان بناء على ترخيص منحه لأحد الأشخاص في التصنيع او البيع .
والاستفاد EXHAUSTION بهذا المفهوم ليس انقضاء لحقوق صاحب العلامة أو مساساً بها، بل هو قائم على أساس أن صاحب العلامة التجارية نفسه قد سمح بتصنيع أو توزيع المنتجات محل العلامة التجارية المحمية في السوق او اسواق تجارية أخري .
فلا معنى من حرمانه الغير داخل الدولة من هذا التعامل على العلامة التجارية . بمعني أن حكمة تمتعه باحتكار استيراد المنتجات أو البضائع محل الحماية نتيجة تملكه للعلامة يضحي دون سبب وغير منطقي طالما هو نفسه سمح بطرح هذه المنتجات أو السلع في دولة أخري. ويطلق علي ذلك الاستنفاد الوطني لحقوق مالك العلامة التجارية في الحق وحده في احتكار استيرادها. ويترتب على ذلك امكانية بيع المنتجات أو السلع داخل الوطن أو في أي دولة مسجلة بها العلامة عن غير طريق مالكها دون أن يعد ذلك انتهاكاً او اعتداء على حقوق مالك العلامة. وجدير بالذكر أن اتفاقية التريس لم تنص صراحة على استنفاذ حقوق صاحب العلامة التجارية وفقاً للمفهوم السابق، حيث أن المادة السادسة من الاتفاقية قررت أنها لا تتضمن ما يمكن استخدامه للتعامل مع حالة استنفاد حقوق الملكية الفكرية، لا سيما فيما يتعلق بتسوية المنازعات في هذه المسألة. كما أشارت المادة (1/1) من الاتفاقية ذاتها إلى أن للبلدان الأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في إطار أنظمتها واساليبها القانونية . والذي يترتب على ما سبق وفق ما نري عدم وجود نص بالاتفاقية يمنع الدول الأعضاء من النص في تشريعاتهم الوطنية علي مبدا استنفاد الحقوق طالما تم طرح السلع أو المنتجات في أسواق أخري. وأساس ذلك أن المادة السادسة من الاتفاقية تركت الحرية للتشريعات الوطنية فبالإضافة إلي أن المادة (51) من الاتفاقية ذاتها تقضي بأنه: “من المفهوم أنه لا يوجد التزام بتطبيق هذه التدابير علي السلع المستوردة التي تطرح في السوق في بلد آخر من جانب صاحب الحق أو بموافقته”. ي مسائل الاستنفاد . بالإضافة إلي أن المادة (51) من الاتفاقية ذاتها تقضي بأنه: “من المفهوم أنه لا يوجد التزام بتطبيق هذه التدابير علي السلع المستوردة التي تطرح في السوق في بلد آخر من جانب صاحب الحق أو بموافقته”. ومن هذا المنطلق أخذ التشريع المصري في المادة (71) من قانون. حماية حقوق الملكية الفكرية حيث تقضي بأنه:” يستنفد حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك “. وقصد المشرع من هذا النص الاستفادة قدر الاستطاعة من الوسائل والاستثناءات المتاحة باتفاقية التربس لصالح الدول النامية للتخفيف من حدة الآثار الملزمة والمقيدة لهذه الدول والتي لها اسوا الآثار الإقتصادية عليها. حيث يترتب على مبدأ الاستنفاد كما هو واضح كسر احتكار صاحبه الحق على العلامة في التعامل مع المنتجات أو السلع التي تميزها استغلالاً أو استيراداً أو استعمالاً، طالما قام صاحبها بتسويقها بنفسه أو بواسطة الغير في أية دولة. وبناء على ما سبق وحكم المادة (۷۱) سالفة الذكر لا يعتبر اعداء علي حقوق صاحب العلامة التجارية عند قيام الغير باستيراد او استخدام او بيع او توزيع منتجات أو سلع تميزها العلامة طالما ثبت قيام صاحب الحق بتسويقها بنفسه أو بواسطة ترخيصه للغير في أية دولة .