Sun - Thu 09:00AM - 5:00PM
+201155779288
من الايداع حتي صدور قرار الفحص :10-12 شهرا
من قرار الفحص حتي النشر : 1-2 شهرا
مدة النشر في الجريدة: 60 يوم
من انتهاء فترة المعارضة حتي التسجيل النهائي : شهر
اجمالي الاطار الزمني: 14-17شهرا
إجراءات تسجيل العلامات التجارية في مصر
بمجرد تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية سيتم تخصيص رقم الإيداع وتناوله في نفس اليوم الذي يتم فيه تقديم الطلب وسيتم إصدار إيصال رسمي للإيداع أيضًا.
في غضون 10 إلى 12 شهرًا سيخضع طلب العلامة التجارية لفحص نتيجته اما للقبول المطلق أو المشروط أو بخلاف ذلك قد يتم رفضه على أساس الحقوق السابقة أو عدم التمييز.
يحق لمقدم الطلب تقديم استئناف ضد القرار المشروط للمسجل إلى لجنة الاستئناف التابعة لمكتب العلامات التجارية في غضون 30 يومًا من قرار الفحص.
إذا تم قبوله دون قيد أو شرط أو بعد الامتثال لشرط الممتحن ، فسيتم الإعلان عن طلب العلامة التجارية في مجلة العلامات التجارية.
في حالة عدم وجود اعتراضات من قبل أطراف ثالثة خلال شهرين من تاريخ النشر ، تكون شهادة تسجيل العلامة مستحقة للإصدار.
يمكن تجديد تسجيل العلامة التجارية خلال الأشهر الستة الماضية من تاريخ انتهاء فترة الحماية. فترة سماح مدتها ستة أشهر مع دفع غرامة.
تجديد العلامة التجارية
توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري إذا كان طالب تسجيل العلامة التجارية مصريًا ( اذا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثق والتصديق من القنصلية المصرية )
تاريخ التسيجل ورقم التسجيل للعلامة المراد تجددها
الإطار الزمني من تقديم طلب تجديد علامة تجارية حتى إصدار شهادة التجديد:
اجمالي الاطار الزمني 1-2 شهرا
تغيير الاسم
توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري فقط إذا كان طالب التسجيل مصريًا (اذا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثق والتصديق من القنصلية المصرية) شهادة تثبت تغير الاسم موثقة من الشهر العقاري اذا كان طالب التسجيل مصري (ادا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثيق والتصديق من القنصلية المصرية) تفاصيل العلامات المراد تغير اسم طالب التسجيل
توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري فقط إذا كان طالب التسجيل مصريًا (اذا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثق والتصديق من القنصلية المصرية)
شهادة تثبت تغير الاسم موثقة من الشهر العقاري اذا كان طالب التسجيل مصري (ادا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثيق والتصديق من القنصلية المصرية)
تفاصيل العلامات المراد تغير اسم طالب التسجيل
تغيير العنوان
توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري فقط إذا كان طالب التسجيل مصريًا (اذا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثق والتصديق من القنصلية المصرية)
شهادة تثبت تغير العنوان موثقة من الشهر العقاري اذا كان طالب التسجيل مصري (ادا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثيق والتصديق من القنصلية المصرية)
تفاصيل العلامات المراد تغيير عنوان طلب التسجيل
الإطار الزمني اللازم لإكمال تسجيل تغيير الاسم و / أو العنوان: إجمالي الإطار الزمني المقدر: 2: 4 أشهر
نقل ملكية العلامة التجارية في مصر
توكيل رسمي موقع ومختوم من قبل المنقول له ملكية العلامة التجارية وموثق من الشهر العقاري إذا كان مقدم الطلب مصريًا (أو اذا كان طالب التسجيل من جنسية أخرى يجب أن يكون مصدقًا علية ايضا من القنصلية المصرية)
عقد نقل الملكية موثق فقط من الشهر العقاري إذا كان طالب تسحيل العلامة التجارية مصريًا (أو اذا كان طالب التسجيل من جنسية أخرى يجب أن يكون مصدقًا علية ايضا من القنصلية المصرية)
نسخة مصدقة من المستخرج من السجل التجاري أو شهادة التأسيس موثقة من الشهر العقاري إذا كان طالب التسجيل مصريًا (أو اذا كان طالب التسجيل من جنسية أخرى يجب أن يكون مصدقًا علية ايضا من القنصلية المصرية)
الإطار الزمني اللازم لاستكمال تسجيل نقل الملكية : إجمالي الإطار الزمني المقدر: 5-6 شهرًا
يترتب علي اكتساب ملكية العلامة التجارية أن يصبح لمالكها حق احتكار استغلالها دون غيره في تمييز المنتجات والسلع المقرر وضعها عليها لتمييزها.
ومقتضي حق إحتكار إستعمال العلامة التجارية أنه يحق لمالكها منع الغير من استيراد أو استخدام او بيع او توزيع المنتجات محل تمييز هذه العلامة.
بمعني أنه لا يحق لغير مالك العلامة التجارية التعامل على المنتجات التي تستخدم العلامة التجارية لتمييزها باي نوع من أنواع التعامل إلا عن طريق مالك العلامة التجارية. ويعد ذلك نتيجة طبيعية للحق الاستئثاري الذي ترتبه ملكية العلامة التجارية . ويعتبر حق المالك الاستئثاري علي علامته التجارية حقاً دائماً إذا ما قام بتجديد تسجيل العلامة التجارية كل عشر سنوات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية والسابق ذكرها. ويترتب على الحق الاستئثاري لمالك العلامة حقه في التنازل عن ملكية العلامة التجارية او تقرير رهن عليها أو منح الغير ترخيص بإستعمالها وذلك في حدود نصوص القانون. وإذا كان حق مالك العلامة التجارية حقا دائماً على هذا النحو، فهو من جهة اخرى حق نسبي سواء من حيث نوع المنتجات المخصص وضع العلامة عليها لتمييزها أو من حيث العناصر التي تتكون منها العلامة أو من حيث مكان إستعمال هذه العلامة. فمالك العلامة التجارية يحتكر استغلالها على النوع من المنتجات المراد تمييزها عن غيرها دون الأنواع الأخرى غير المماثلة أو المشابهة. كما أن حق مالك العلامة التجارية في إحتكار إستغلالها يقتصر على العلامة التجارية كوحدة متميزة عن غيرها دون الجزئيات التي تتكون منها العلامة، حيث يجوز إتخاذ بعض هذه العناصر أو جزء منها في تكوين علامة تجارية أخرى متميزة في مجموعها عن العلامة الأولي ولا تثير الخلط أو اللبس معها.أجاز المشرع لجهة الإدارة، إذا قامت لديها شكوك جدية حول صحة بيانات الطلب أو المستندات المرفقة به، أن تطلب من مقدم الطلب إيضاحات أو مستندات أو وثائق لتأييد طلبه .
واستلزم المشرع أن يتم استدعاء مقدم الطلب بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، كما حدد المشرع مهلة لجهة الإدارة الاستيفاء البيانات ومناقشة الطالب في ثلاثة أشهر تحسب من تاريخ تكليف مقدم الطلب بالإيضاحات او المستندات المادة ( ۸۱ ) من اللائحة.
يجوز لمصلحة التسجيل التجاري أن تكلف طالب تسجيل العلامة التجارية ، بقرار، إجراء التعديلات اللازمة على العلامة التحارية المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة اخري سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك (م ۱ / ۷۷) .
وعلى المصلحة في هذه الحالة إخطار الطالب بقرارها بموجب كتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال 30 يوماً من صدوره (م ۲ / ۷۷ من القانون) . واستقرت أحكام القضاء الإداري في هذا الخصوص علي جواز تكليف طالب التسجيل بقرار مسبب بإجراء تعديل علي العلامة التجارية المطلوب تسجيلها لتوضيحها وأن ذلك لا يدخل في التكليف الحصول على موافقة علامة أخري .
ويلاحظ أن سلطة الجهة الإدارية في طلب إجراء تعديل علي العلامة التجارية لتفادي التباسها مع علامة تجارية اخري ، ليست مطلقة حيث حدد المشرع هذه السلطة في إطار لا يجوز لها تعديه او تحيد عنه، وإلا كان قرارها معيباً بعيب مخالفة القانون، وهذا الإطار – وفق ما قضت به محكمة القضاء الإداري – ” مقتضاه إجراء التعديلات علي العلامة ذاتها وعناصرها لا علي الفئات المطلوب تسجيل العلامة عليها،
كما أنه يعد خروجاً عن هذا الإطار تكليف الحصول على موافقة صاحب علامة اخري، فإذا ما طلبت الجهة الإدارية من صاحب العلامة التجارية المطلوب تسجيلها إجراء تعديلات معينة عليها في الإطار المتقدم وأخطرته بهذا الأمر بالوسيلة التي حددها المشرع ولم ينفذ طالب تسجيل العلامة التجارية ما كلفته به الجهة الإدارية خلال ستة اشهر جاز لها أن تقرر رفض تسجيلها للعلامة التجارية “. وإذا لم يتم الطالب بتنفيذ ما فرضته المصلحة من تعديلات خلال ستة اشهر يجوز لها رفض الطلب، وتحسب مدة الستة أشهر من تاريخ إخطار مقدم الطلب (م ۳ / ۷۷ من القانون). هذا ويجوز لرئيس مصلحة التسجيل التجاري أو من يفوضه أن يعلق قبول التسجيل على شرط التنازل عن عنصر او بيان معين إذا اشتملت العلامة علي عنصر أو بيان خال من أية صفة مميزة أو كان مجرد تسمية يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية للمنتجات . وقد أشارت إلي ذلك صراحة المادة ( 86 ) من اللائحة التنفيذية للقانون.
تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لاحكام قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الخصوص تقضي المادة (٧٠) من اللائحة بان تختص مصلحة التسجيل التجاري – الادارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية – بتسجيل العلامات التجارية وما يتعلق بها من إجراءات وذلك في السجل المعد وفقا لاحكام القانون واللائحة.
ويراعى ما يشترطه القرار بقانون رقم ١٩٥٨/١١٥ في شأن المكاتبات اللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية (م ٦٤ من القانون).
ويقدم الطلب تسجيل العلامة من ذوي الشأن الى مصلحة التسجيل التجاري ، بالشروط التي تحددها اللائحة.
وتسجل العلامة التجارية عن فئة او نوعية واحدة او اكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل التجاري ، او يعتزم انتاجها، وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون (م ١/٧٤).
هذا ويقتصر استخدام العلامة على الفئة او الفئات او نوعية المنتجات المسجلة عنها (م ٢/٧٤).
واشارت الى هذه الاحكام المادة (٧١) من اللائحة حيث تقضي بان يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية او التدوين عنها او تعديلها الى الادارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجاري بواسطة صاحب الشأن او من ينوب عنه بتوكيل خاص على الاستمارة المعدة لذلك.
وتضيف اللائحة بالفقرة الثانية من المادة ذاتها ان طلب تسجيل العلامة التجارية يقدم عن فئة او نوعية واحدة او اكثر من الفئات او المنتجات. وفي جميع الاحوال يصدر عن الطلب في حالة قبوله شهادة تسجيل واحدة.
وفي هذا الخصوص راعى ما تنص عليه المادة (١١٥) من اللائحة التنفيذية من انه اذا تضمنت العلامة التجارية المطلوب تسجيلها اي مؤشر جغرافي يراعى عند تسجيل العلامة التجارية احكام المواد (١٠٤) الى (١١١) من القانون وهي الاحكام الخاصة بتسجيل المؤشرات الجغرافية والتي سوف نتناولها بالشرح في الفصل الثاني من الباب الاول من القسم الثاني من هذا المؤلف.
واضافت الفقرة الثالثة من المادة (٧٤) انه يسري على الفئات التي لم يستخدم في شأنها العلامة التجارية بصفة جدية حكم المادة (٩١) من القانون ذاته وهي خاصة بحق كل ذي شأن يطلب من المحكمة المختصة شطب العلامة التجارية اذا ثبت لديها انها لم تستعمل بصفة جدية دون مبرر تقدره المحكمة لمدة خمس سنوات متتالية. هذا وتستحق رسوم على الطلب تقديم تسجيل العلامة التجارية وسائر الإجراءات الاخرى تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز خمسة الاف جنية (م ٧٣ من القانون).
وفي هذا الخصوص تنص المادة (٣/٧١) من اللائحة على ان: “يستحق رسم على الطلب كما تستحق رسوم على سائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة، وذلك وفقا للفئات المحددة بالجدول المرفق بهذه اللائحة”.
ويشتمل الطلب المقدم لإدارة تسجيل العلامات التجارية ، على بيانات معينة نذكر منها اسم الطالب ولقبه ومهنته واسمه التجاري ان وجد، واذا كان مقدم الطلب شركة لابد من ذكر اسمها وعنوانها والغرض من تأسيسها.ويشتمل الطلب المقدم لإدارة تسجيل العلامات التجارية ، على بيانات معينة نذكر منها اسم الطالب ولقبه ومهنته واسمه التجاري ان وجد، واذا كان مقدم الطلب شركة لابد من ذكر اسمها وعنوانها والغرض من تأسيسها.
كذلك يذكر جنسية مقدم الطلب ومحل إقامته والعلامة المطلوب تسجيلها وبيان البضائع او المنتجات المطلوب تسجيل العلامة التجارية عنها مع ذكر رقم فئة المنتجات التي تتبعها. ويجب ذكر الجهة التي يوجد بها المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي يقوم باستخدام العلامة في تمييز بضائعه او منتجاته.
واذا كان الطلب خاصاً بتسجيل علامة مخصصة للدلالة على اجراء المراقبة او الفحص وفقاً للمادة ( ۷۰ ) من قانون حماية حقوق الملك الفكرية فيذكر عنوان طالب التسجيل . وإذا كان الطلب مقدماً من وكيل فيجب ذكر إسمه ولقبه وعنوانه، كما يشتمل الطلب علي توقيع صاحب الشأن او من ينوب عنه.
وترفق بطلبات تسجيل العلامات التجارية المخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص الأوراق الآتية :-
1 – اربع صور للعلامة على الاستمارة المعدة لذلك ويجب أن تكون كل صورة منها مطابقة لرسم العلامة باستمارة طلب التسجيل.
۲ – صورتان طبق الأصل من نظام الجمعية أو الهيئة طالبة التسجيل مع التعديلات التي تكون قد أدخلت عليه.
٣ – صورتان طبق الأصل من نظام الجمعية أو الهيئة طالبة التسجيل في مراقبة المنتجات أو فحصها مع بيان الشروط والقيود الواجب توافرها فيها وكيفية استخدام العلامة عليها.
وفي حالة الطلب المقدم في شأن تسجيل العلامة التجارية الجماعية يقدم طلب التسجيل بواسطة ممثل الكيان القانوني الذي ينتمي إليه مجموعة الأشخاص اصحاب المنتجات التي تميزها العلامة ولو كان هذا الكيان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية.
ويقصد بالعلامة الجماعية COLLECTIVE MARKE بصفة عامة العلامات التي تملكها مجموعة من الأشخاص ينتمون إلي كيان معين ويستعملونها للتعريف بأنفسهم علي درجة من الجودة يطمئن إليها الجمهور مثل العلامة التي تشير إلي عدة مشروعات إقتصادية تنتج نوعاً معيناً من المنتجات التابعة لهذه المجموعة من المشروعات مثل علامة لرابطة منتجي الأثاث.
وقد أشارت إلي هذه الحالة المادة (69) من القانون بقولها ” تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج ينتجه مجموعة من الأشخاص ينتمون إلي كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان”.
الاشخاص الذين يحق لهم قانونا تسجيل علامة تجارية
تضمنت المادة (٦٦) من قانون حماية الملكية الفكرية بيانا بالأشخاص الذين يحق لهم تسجيل علاماتهم التجارية في مصر مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية السارية في مصر على النحو التالي:
يحق تسجيل العلامة التجارية لكل شخص طبيعي او اعتباري من المصريين او من الاجانب الذين ينتمون او يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في احدى الدول او الكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية او التي تعامل مصر معاملة المثل.
واضافت المادة ذاتها بفقرتها الثانية انه :-
“يستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من اي ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اي قانون اخر لرعايا اي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن الميزة او الافضلية او الحصانة نابعة من:
ا- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
ب- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي اصبحت سارية قبل اول يناير ١٩٩٥”.
ومقتضى حكم المادة (٢/٦٦) المشار إليها ان المشرع المصري نص على حق مواطني جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالتمتع باي ميزة او افضلية من اي نوع يقررها قانون اخر لرعايا اي دولة في شأن الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٢٠٠٢/٨٢ وهو خاص بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية.
وبمعنى اخر التزام مصر بتطبيق مبدا المعاملة الوطنية لجميع مواطني الدول الاخرى الاعضاء بالمنظمة بان تمنحهم على الاق ذات المزايا التي يتمتع بها رعاياها من المصريين وتخضعهم للالتزامات ذاتها.
وجاء هذا الالتزام تنفيذا لاتفاقية التربس حيث نصت المادة (١/٣) منها على المبدأ بقولها “تلتزم كل البلدان الاعضاء بمنح مواطني البلدان الأخرى الاعضاء معامله لا تقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية…”.
وجدير بالذكر ان فترة السماح الاضافية لتسجيل العلامة التجارية التي قررتها اتفاقية التربس للبلدان النامية والاقل نموا فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها، لا تتضمن الالتزام بالمعاملة الوطنية والمعاملة الخاصة بحق الدولة الاولى بالرعاية. وبالتالي تلتزم جميع الدول الاعضاء بتنفيذ الالتزام بها بدون استثناء بعد عام واحد فقط يلي تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية، اعتبارا من اول يناير عام ١٩٩٦.
اولاً :- تعديل العلامة التجارية
وفقا للمادة ٨٥ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية يجوز لمالك العلامة التجارية الاي سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا إلى مصلحة التسجيل التجاري لإدخال اي تعديل على علامته لا يمس ذاتيتها مساسا جوهريا.
كما يجوز له ان يطلب ادخال اي تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.
ومقتضى هذا الحكم، حرية مالك العلامة التجارية المسجلة ان يدخل عليها تعديلا يراه مناسبا او ضروريا وفق احتياجاته، كما يحق له حذف بيان او اكثر بالنسبة للمنتجات المخصصة وضع العلامة المسجلة عليها.
على ان المشرع قيد حرية مالك العلامة في شأن هذا التعديل حيث يجب الا يمس التعديل جوهر العلامة التجارية او ذاتيتها، وذلك امر منطقي حيث في هذه الحالة – اي حالة إدخال تعديل جوهري على العلامة – سوف نكون بصدد تسجيل جديد لعلامة اخرى وهو امر يختلف عن مجرد التعديل.
كذلك لا يستطيع مالك العلامة التجارية إدخال تعديل بالإضافة في شأن المنتجات المخصصة لوضع العلامة المسجلة عليها حيث يعد ذلك امتدادا للحماية على قطاع آخر من المنتجات لم تشمله الحماية القانونية للعلامة المسجلة. اما حق المالك في حذف جانب من هذه المنتجات فلا ضرر منه، وبالتالي فهو امر جائز.
ويصدر قرار مصلحة التسجيل التجاري في هذا الخصوص وفقا للشروط الموضوعية القرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية (المادة ٨٥) من القانون. ويكون قرار المصلحة في هذا الخصوص خاضعا للأحكام المقررة بالاعتراض والتظلم والطعن والنشر السابق ذكر احكامها في سجل تسجيل العلامة بداءة.
وتضمنت المادتان (٩٩، ١٠٠) من اللائحة التنفيذية احكام تعديل العلامة السابق تسجيلها بناء على طلب صاحبها. اذ قررت المادة (١/٩٩) انه لمالك العلامة المسجلة او من ينوب عنه بتوكيل خاص طلب تعديلها او تدوين بيانات خاصة بها بما لا يمس ذاتيتها. ويقدم الطلب منه او ممن ينوب عنه بتوكيل خاص رسمي في ذلك.
ويتضح من ذلك ان المشرع يشترط في التوكيل الا يكون عاما بل خاصا موضحا به صراحة الحق فلب تعديل علامة بعينها.
وتضيف الفقرة الثانية من المادة ذاتها انه يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له مصدقا عليها او موثقة بحسب الاحوال. كما يرفق به اربع صور للعلامة بعد التعديل او التدوين.
واذا انصب التعديل او التدوين على المنتجات المسجلة عنها العلامة وجب ان يكون هذا التعديل او التدوين بالحذف دون الإضافة.
كما قررت الفقرة الثالثة من المادة (٩٩) لائحة سالفة الذكر انه يتبع في شأن طلب التعديل او التدوين ذات الإجراءات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية.
واذا كانت البيانات المطلوب تعديلها او تدوينها في السجل تتعلق بعلامات مرتبطة يكتفي بتقديم طلب واحد لهذا التعديل او التدوين.
ثانياً : الغاء العلامة التجارية
اجاز المشرع لصاحب العلامة العلامة المسجلة طلب إلغائها ومحو تسجيلها من سجل العلامات التجارية. وفي هذه الحالة على صاحب العلامة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.
وفي ذلك تنص المادة (٩٨) من اللائحة على انه: اذا رغب مالك العلامة في الغاء تسجيلها، تقدم هو او من ينوب عنه بتوكيل خاص رسمي في ذلك بطلب كتابي الى رئيس المصلحة او من يفوضه. وتصدر المصلحة قرارها في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
ويعد قرار المصلحة الصادر بإلغاء تسجيل العلامة نافذا من يوم تقديم الطلب.
ويعد هذا الحكم منطقيا، حيث يمثل رغبة مالك العلامة منذ لحظة تقديمه الطلب وليس صدور قرار المصلحة ولا شك ان لهذا التاريخ أهمية علمية كبيرة نظرا للآثار القانونية المترتبة على تسجيل العلامة وبصفة خاصة من احتكار استغلالها وحمايتها القانونية المترتبة على تسجيل العلامة وبصفة خاصة من احتكار استغلالها وحمايتها القانونية الجنائية.
ثالثاً :- النشر عن تعديل العلامة التجارية او الغاء تسجيلها
سبق ان اشرنا الى ان المادة (٣/٨٥) من القانون قررت ان قرار المصلحة في شأن تعديل العلامة السابق تسجيلها يخضع للأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر السابق ذكر احكامها.
وتنفيذا لذلك ألزم المشرع مصلحة التسجيل التجاري بتدوين البيانات الخاصة بإلغاء تسجيل العلامة او تعديلها او تدوين بيانات خاصة بها في السجل والنشر عنها في الجريدة.
ويشتمل النشر على الرقم المتتابع للعلامة، واسم مالكها، وبيان التدوينات او التعديلات التي ادخلت عليها مع الإشارة إلى رقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر فيها تسجيل العلامة.
تسجيل العلامة التجارية التي سبق شطبها
اذا تقرر شطب العلامة التجارية وفقا للحالة الاولى اي بناء على صدور قرار إداري من مصلحة التسجيل التجاري، بشطب العلامة لعدم تجديد تسجيلها، او وفقا للحالة الثانية بناء على حكم من المحكمة المختصة لعدم الاستعمال، فقد اجاز المشرع لصاحب العلامة دون غيره حق طلب إعادة تسجيلها وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا للإجراءات المنظمة لذلك.
وفي ذلك تنص المادة (٩٢) من القانون بانه “يجوز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها – لصاحبها دون غيرة – وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا للأوضاع والإجراءات المقررة ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز الف جنية”.
وراعى المشرع بهذا الحكم مصالح صاحب العلامة واعطائه فرصة دون غيره بإعادة تسجيل العلامة خلال ثلاث سنوات.
واجاز المشرع بعد فوات مدة الثلاث سنوات المشار اليها بصاحب العلامة ولغيره على السواء حق طلب تسجيل العلامة التي تم شطبها عن المنتجات ذاتها. وفي ذلك تنص المادة (٢/٩٢) من القانون بانه “ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل
العلامة لصاحبها الغيرة عن ذات المنتجات وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل اول مرة”.
كما أجاز المشرع للغير تسجيل العلامة الصادر حكم واجب النفاذ بشطبها، فور الشطب إذا كان سبب الشطب عدم احقية من قام بتسجيلها.
وفي ذلك تنص المادة (٣/٩٢) بانه “ومع ذلك اذا كان الشطب تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ بعد الأحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب”.
والواقع أن حكم هذه الفقرة يتفق مع المنطق القانوني من حيث لا محل لتأخير تسجيل علامة ثبت عدم احقية من قام بتسجيلها لثبوت عدم ملكيتها لها، وبالتالي يجوز للغير طلب تسجيل العلامة ذاتها فور صدور الحكم الواجب النفاذ.
If it is decided to delete the trademark in accordance with the first case, i.e. based on the issuance of an administrative decision by the Commercial Registration Authority, to delete the trademark for not renewing the registration thereof, or according to the second case based on a judgment rendered by the competent court for non-use, the legislator shall here authorize only the owner of the trademark the right to request re-registration within three years from the date of deletion thereof according to the procedures regulating this matter.
حق الاولوية لطلب تسجيل العلامة التجارية
اولا :- اذا أودع طلب تسجيل علامة التجارية في احدى الدول او الكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية او التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب – ان يتقدم الى المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة،
وينصب على ذات المنتجات التي يشملها الطب السابق، وذلك كله وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون واللائحة.
وتضيف الفقرة الثانية من المادة (٧٥) من القانون 82 لسنة 2002 انه في هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي.
ومفهوم ذلك انه يترتب على تقديم الطلب وفقاً لما سبق تمتع طلب التسجيل العلامة بحق الأولوية.
واشترطت اللائحة التنفيذية لترتيب هذا الحق ان تتوافر في الطلب الشروط التالية:
١- ان يكون الطلب السابق قد تم تقديمه في احدى الدول او الكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية او التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل في شأن حق الأولوية.
٢- ان يكون الطلب السابق هو اول طلب قدم لتسجيل العلامة عن ذات المنتجات موضوع الطلب المقدم في مصر
٣- ان يحدد الطالب التاريخ الذي تم إيداع الطلب الاول فيه.
٤- ان يقدم طلب حق الأولوية خلال ستة اشهر من تاريخ ايداع الطلب الاول والا سقط الحق في الأولوية (المادة ١/٧٣ في اللائحة).
واضافت الفقرة الثانية من المادة ذاتها (٧٤) انه يعتد في تحديد الأولوية عند استيفاء شروطها بتاريخ تقديم الطلب الأول.
ثانياً :- اذا تقدم شخصان او اكثر في وقت واحد لتسجيل ذات العلامة التجارية او تسجيل علامات التجارية متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، توقف إجراءات التسجيل الى ان يقدم احدهم تنازلا من منازعيه او حكما واجب النفاذ صادرا لصالحه.
ومفاد ذلك انه لا تتقرر الاسبقية لتقديم طلب التسجيل في مثل هذه الحالة، الا بعد التأكد من احقية احد الطلبين على الاخر سواء بتنازل احدهما للأخر او بصدور حكم لصالح احدهما واجب النفاذ
وذلك تفاديا للخلافات التي تنشأ بين مقدمي الطلبات حيث يحتكر الحق في العلامة صاحب الطلب الاول.
حقوق الطبع والنشر محفوظة © للمجموعة الدولية لحلول الملكية الفكرية 2022, تصميم وتطوير Real Agency