Sun - Thu 09:00AM - 5:00PM
+201155779288
العلامة التجارية وفقا للقانون 82 لسنة 2002 : –
ينظم القانون المصري رقم 82 لسنة 2002 الإجراءات اللازمة لتسجيل وحماية العلامات التجارية ويشمل في ذلك إجراءات تسجيل العلامات التجارية بداية من إيداع الطلب والتصنيف والفحص والتدقيق والمراجعة والاعتراض
وأيضا وسائل التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة من الحضور أمام اللجنة المختصة بالنظر في التظلم أو لجنة المعارضات عن طريق الطعن أمام محكمة القضاء الإداري (مجلس الدولة ) أو حتى بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أن لزم الأمر .
الشق الأول
من قضايا العلامات التجارية هي الطعن ضد قرار المكتب الحكومي (الإدارة العامة للعلامات التجارية) برفض تسجيل العلامة سواء كان القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة التجارية أمام لجنة التظلمات أو رفض تسجيل العلامة التجارية أمام لجنة المعارضات لإثبات ملكية العلامة التجارية ،
وغالبا ما يتم الحكم بإلغاء قرار الإدارة وتسجيل العلامة في حال ما إذا توافرت أمام هيئة المحكمة المستندات التي تؤيد الطعن والتي تتماشى ما أسباب الطعن وتؤيده وهي على سبيل المثال لا الحصر المستندات التي تثب أسبقية الاستخدام للعلامة التجارية محل الطعن عن العلامة التجارية التي تسببت برفضها أمام جهة الإدارة كمثال ( فواتير بيع ، مستندات إفراج جمركية , إعلانات بالصحف أو المجلات عن العلامة التجارية ، عقود ، أوامر بيع أو توريد ….الخ )
وفي النهاية تحكم المحكمة بإلزام جهة الإدارة بتسجيل العلامة محل الطعن بما يترتب على ذلك من اثأر كمثال الحكم بشطب تسجيل العلامة المتسببة برفض العلامة محل الطعن.
ومما سبق نخلص إلي أن العبرة في إثبات ملكية العلامة التجارية في حال وجود نزاع عليها بأسبقية الاستخدام وليس بأسبقية تسجيلها بالمكتب الحكومي وان كان المكتب الحكومي هو جهة مختصة بتلقي طلبات التسجيل وفقاً لأولية الإيداع فقط
ويضع على عاتق المحكمة المختصة بالفصل في إثبات الملكية وفقا لأولية الاستعمال لما لها من صلاحيات وسلطات وخبرات تؤهلها في الفصل في مثل هذه النزاعات من خلال انتداب خبير أو خبراء مختصين في نزاعات العلامات التجارية لإثبات أولية الاستعمال لصالح احد طرفي النزاع ومن ثم تقوم المحكمة بإثبات الملكية
الشق الثاني
إجراءات الدفاع عن العلامات التجارية ضد المقلدين و المعتدين وتنقسم إلي ما يلي : –
أولا : –
1 – يتم تقديم شكوى لشرطة التموين أو مكتب مديرية التموين التابع لها مقر المشكو في حقه .
2 – تقوم شرطة التموين أو مديرية التموين بالتأكد من صحة الشكوى عن طريق الانتقال إلي محل المشكو في حقه ولسحب عينة أو عينات من المنتجات المقلدة لعرضها على الجهة الفنية ( الإدارة العامة للعلامات التجارية ) لكتابة تقرير فني بوجود تشابه بين علامة الشاكي المسجلة والعلامة التي على العينات المسحوبة طرف المشكو في حقه .
3 – في حالة صدور تقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية بوجود تشابه بين علامة الشاكي المسجلة ومنتجات المشكو في حقه يقوم مكتب التموين بإرسال التقرير ومحضر الضبط للنيابة لتقوم بدورها بتحريك دعوى تقليد علامة تجارية ضد المشكو في حقه .
4 – بعد إحالة الدعوى للمحكمة المختصة من قبل النيابة العامة يتم تداول الدعوى أمام المحكمة وفي حالة الإدانة تصدر المحكمة حكمها في الغالب بالتغريم وإتلاف العلامة التجارية ومصادرة المنتجات المضبوطة بمحضر الضبط والتعويض لصاحب العلامة( تعويض مؤقت ) وفي بعض الأحيان يتم الحكم بحبس المشكو في حقه أو إغلاق المنشأة .
ملاحظة : في حالة العود ( وتعني تكرار واقعة التقليد بعد ثبوتها بحكم قضائي نهائي ) يكون الحبس وجوبيا ويكون إغلاق المنشأة وجوبيا
ثانيا : –
الإجراءات المدنية لإثبات تقليد العلامة التجارية (أوامر الحجز التحفظي على البضائع التي تحمل علامة تجارية مقلدة )
حقوق الطبع والنشر محفوظة © للمجموعة الدولية لحلول الملكية الفكرية 2022, تصميم وتطوير Real Agency