Sun - Thu 09:00AM - 5:00PM
+201155779288
العلامات التجارية المرتبطة :-
علي جهة الإدارة أن تدون بالصفحة المخصصة لقيد تسجيل العلامة التجارية، ما يرتبط بها من علامات أخري وأرقامها ويؤكد هذا الارتباط المادة ( ۷۸ ) من اللائحة .
وتعد العلامات مرتبطة بعلامة تجارية أو علامات أخري إذا كانت متماثلة أو متشابهة ومملوكة لشخص واحد ومخصصة لمنتجات من ذات الجنس أو من جنس مماثل المادة ( ۷۹ ) من اللائحة.
حق الإدارة في مناقشة مقدم طلب تسجيل العلامة التجارية :-
أجاز المشرع لجهة الإدارة، إذا قامت لديها شكوك جدية حول صحة بيانات الطلب أو المستندات المرفقة به، أن تطلب من مقدم الطلب إيضاحات أو مستندات أو وثائق لتأييد طلبه .
واستلزم المشرع أن يتم استدعاء مقدم الطلب بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، كما حدد المشرع مهلة لجهة الإدارة الاستيفاء البيانات ومناقشة الطالب في ثلاثة أشهر تحسب من تاريخ تكليف مقدم الطلب بالإيضاحات او المستندات المادة ( ۸۱ ) من اللائحة.
حق المصلحة في طلب إجراء تعديل علي طلب تسجيل العلامة التجارية :-
يجوز لمصلحة التسجيل التجاري أن تكلف طالب تسجيل العلامة التجارية ، بقرار، إجراء التعديلات اللازمة على العلامة التحارية المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة اخري سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك (م ۱ / ۷۷) .
وعلى المصلحة في هذه الحالة إخطار الطالب بقرارها بموجب كتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال 30 يوماً من صدوره (م ۲ / ۷۷ من القانون) .
واستقرت أحكام القضاء الإداري في هذا الخصوص علي جواز تكليف طالب التسجيل بقرار مسبب بإجراء تعديل علي العلامة التجارية المطلوب تسجيلها لتوضيحها وأن ذلك لا يدخل في التكليف الحصول على موافقة علامة أخري .
ويلاحظ أن سلطة الجهة الإدارية في طلب إجراء تعديل علي العلامة التجارية لتفادي التباسها مع علامة تجارية اخري ، ليست مطلقة حيث حدد المشرع هذه السلطة في إطار لا يجوز لها تعديه او تحيد عنه،
وإلا كان قرارها معيباً بعيب مخالفة القانون، وهذا الإطار – وفق ما قضت به محكمة القضاء الإداري – ” مقتضاه إجراء التعديلات علي العلامة ذاتها وعناصرها لا علي الفئات المطلوب تسجيل العلامة عليها،
كما أنه يعد خروجاً عن هذا الإطار تكليف الحصول على موافقة صاحب علامة اخري، فإذا ما طلبت الجهة الإدارية من صاحب العلامة التجارية المطلوب تسجيلها إجراء تعديلات معينة عليها في الإطار المتقدم وأخطرته بهذا الأمر بالوسيلة التي حددها المشرع ولم ينفذ طالب تسجيل العلامة التجارية ما كلفته به الجهة الإدارية خلال ستة اشهر جاز لها أن تقرر رفض تسجيلها للعلامة التجارية “.
وإذا لم يتم الطالب بتنفيذ ما فرضته المصلحة من تعديلات خلال ستة اشهر يجوز لها رفض الطلب، وتحسب مدة الستة أشهر من تاريخ إخطار مقدم الطلب (م ۳ / ۷۷ من القانون).
هذا ويجوز لرئيس مصلحة التسجيل التجاري أو من يفوضه أن يعلق قبول التسجيل على شرط التنازل عن عنصر او بيان معين إذا اشتملت العلامة علي عنصر أو بيان خال من أية صفة مميزة أو كان مجرد تسمية يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية للمنتجات .
وقد أشارت إلي ذلك صراحة المادة ( 86 ) من اللائحة التنفيذية للقانون.
حقوق الطبع والنشر محفوظة © للمجموعة الدولية لحلول الملكية الفكرية 2022, تصميم وتطوير Real Agency