Sun - Thu 09:00AM - 5:00PM
+201155779288
متطلبات تسجيل العلامة التجارية في مصر :-
وفقًا لذلك ، يمكن تقديم التوكيل الرسمي وشهادة التأسيس في غضون 6 أشهر من تاريخ التقديم (غير قابل للتمديد). يجب تقديم وثيقة الأولوية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع.
الإطار الزمني من تقديم طلب العلامة التجارية حتى التسجيل في مصر:
إجراءات تسجيل العلامات التجارية في مصر
بمجرد تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية سيتم تخصيص رقم الإيداع وتناوله في نفس اليوم الذي يتم فيه تقديم الطلب وسيتم إصدار إيصال رسمي للإيداع أيضًا.
في غضون 10 إلى 12 شهرًا سيخضع طلب العلامة التجارية لفحص نتيجته اما للقبول المطلق أو المشروط أو بخلاف ذلك قد يتم رفضه على أساس الحقوق السابقة أو عدم التمييز.
يحق لمقدم الطلب تقديم استئناف ضد القرار المشروط للمسجل إلى لجنة الاستئناف التابعة لمكتب العلامات التجارية في غضون 30 يومًا من قرار الفحص.
إذا تم قبوله دون قيد أو شرط أو بعد الامتثال لشرط الممتحن ، فسيتم الإعلان عن طلب العلامة التجارية في مجلة العلامات التجارية.
في حالة عدم وجود اعتراضات من قبل أطراف ثالثة خلال شهرين من تاريخ النشر ، تكون شهادة تسجيل العلامة مستحقة للإصدار.
يمكن تجديد تسجيل العلامة التجارية خلال الأشهر الستة الماضية من تاريخ انتهاء فترة الحماية. فترة سماح مدتها ستة أشهر مع دفع غرامة.
تجديد العلامة التجارية
توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري إذا كان طالب تسجيل العلامة التجارية مصريًا ( اذا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثق والتصديق من القنصلية المصرية )
تاريخ التسيجل ورقم التسجيل للعلامة المراد تجددها
الإطار الزمني من تقديم طلب تجديد علامة تجارية حتى إصدار شهادة التجديد:
اجمالي الاطار الزمني 1-2 شهرا
تغيير الاسم
توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري فقط إذا كان طالب التسجيل مصريًا (اذا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثق والتصديق من القنصلية المصرية) شهادة تثبت تغير الاسم موثقة من الشهر العقاري اذا كان طالب التسجيل مصري (ادا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثيق والتصديق من القنصلية المصرية) تفاصيل العلامات المراد تغير اسم طالب التسجيل
توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري فقط إذا كان طالب التسجيل مصريًا (اذا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثق والتصديق من القنصلية المصرية)
شهادة تثبت تغير الاسم موثقة من الشهر العقاري اذا كان طالب التسجيل مصري (ادا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثيق والتصديق من القنصلية المصرية)
تفاصيل العلامات المراد تغير اسم طالب التسجيل
تغيير العنوان
توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري فقط إذا كان طالب التسجيل مصريًا (اذا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثق والتصديق من القنصلية المصرية)
شهادة تثبت تغير العنوان موثقة من الشهر العقاري اذا كان طالب التسجيل مصري (ادا كان طالب التسجيل جنسية اخري يجب التوثيق والتصديق من القنصلية المصرية)
تفاصيل العلامات المراد تغيير عنوان طلب التسجيل
الإطار الزمني اللازم لإكمال تسجيل تغيير الاسم و / أو العنوان: إجمالي الإطار الزمني المقدر: 2: 4 أشهر
نقل ملكية العلامة التجارية في مصر
توكيل رسمي موقع ومختوم من قبل المنقول له ملكية العلامة التجارية وموثق من الشهر العقاري إذا كان مقدم الطلب مصريًا (أو اذا كان طالب التسجيل من جنسية أخرى يجب أن يكون مصدقًا علية ايضا من القنصلية المصرية)
عقد نقل الملكية موثق فقط من الشهر العقاري إذا كان طالب تسحيل العلامة التجارية مصريًا (أو اذا كان طالب التسجيل من جنسية أخرى يجب أن يكون مصدقًا علية ايضا من القنصلية المصرية)
نسخة مصدقة من المستخرج من السجل التجاري أو شهادة التأسيس موثقة من الشهر العقاري إذا كان طالب التسجيل مصريًا (أو اذا كان طالب التسجيل من جنسية أخرى يجب أن يكون مصدقًا علية ايضا من القنصلية المصرية)
الإطار الزمني اللازم لاستكمال تسجيل نقل الملكية : إجمالي الإطار الزمني المقدر: 5-6 شهرًا
اولاً :- تعديل العلامة التجارية
وفقا للمادة ٨٥ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية يجوز لمالك العلامة التجارية الاي سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا إلى مصلحة التسجيل التجاري لإدخال اي تعديل على علامته لا يمس ذاتيتها مساسا جوهريا.
كما يجوز له ان يطلب ادخال اي تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.
ومقتضى هذا الحكم، حرية مالك العلامة التجارية المسجلة ان يدخل عليها تعديلا يراه مناسبا او ضروريا وفق احتياجاته، كما يحق له حذف بيان او اكثر بالنسبة للمنتجات المخصصة وضع العلامة المسجلة عليها.
على ان المشرع قيد حرية مالك العلامة في شأن هذا التعديل حيث يجب الا يمس التعديل جوهر العلامة التجارية او ذاتيتها، وذلك امر منطقي حيث في هذه الحالة – اي حالة إدخال تعديل جوهري على العلامة – سوف نكون بصدد تسجيل جديد لعلامة اخرى وهو امر يختلف عن مجرد التعديل.
كذلك لا يستطيع مالك العلامة التجارية إدخال تعديل بالإضافة في شأن المنتجات المخصصة لوضع العلامة المسجلة عليها حيث يعد ذلك امتدادا للحماية على قطاع آخر من المنتجات لم تشمله الحماية القانونية للعلامة المسجلة. اما حق المالك في حذف جانب من هذه المنتجات فلا ضرر منه، وبالتالي فهو امر جائز.
ويصدر قرار مصلحة التسجيل التجاري في هذا الخصوص وفقا للشروط الموضوعية القرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية (المادة ٨٥) من القانون. ويكون قرار المصلحة في هذا الخصوص خاضعا للأحكام المقررة بالاعتراض والتظلم والطعن والنشر السابق ذكر احكامها في سجل تسجيل العلامة بداءة.
وتضمنت المادتان (٩٩، ١٠٠) من اللائحة التنفيذية احكام تعديل العلامة السابق تسجيلها بناء على طلب صاحبها. اذ قررت المادة (١/٩٩) انه لمالك العلامة المسجلة او من ينوب عنه بتوكيل خاص طلب تعديلها او تدوين بيانات خاصة بها بما لا يمس ذاتيتها. ويقدم الطلب منه او ممن ينوب عنه بتوكيل خاص رسمي في ذلك.
ويتضح من ذلك ان المشرع يشترط في التوكيل الا يكون عاما بل خاصا موضحا به صراحة الحق فلب تعديل علامة بعينها.
وتضيف الفقرة الثانية من المادة ذاتها انه يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له مصدقا عليها او موثقة بحسب الاحوال. كما يرفق به اربع صور للعلامة بعد التعديل او التدوين.
واذا انصب التعديل او التدوين على المنتجات المسجلة عنها العلامة وجب ان يكون هذا التعديل او التدوين بالحذف دون الإضافة.
كما قررت الفقرة الثالثة من المادة (٩٩) لائحة سالفة الذكر انه يتبع في شأن طلب التعديل او التدوين ذات الإجراءات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية.
واذا كانت البيانات المطلوب تعديلها او تدوينها في السجل تتعلق بعلامات مرتبطة يكتفي بتقديم طلب واحد لهذا التعديل او التدوين.
ثانياً : الغاء العلامة التجارية
اجاز المشرع لصاحب العلامة العلامة المسجلة طلب إلغائها ومحو تسجيلها من سجل العلامات التجارية. وفي هذه الحالة على صاحب العلامة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.
وفي ذلك تنص المادة (٩٨) من اللائحة على انه: اذا رغب مالك العلامة في الغاء تسجيلها، تقدم هو او من ينوب عنه بتوكيل خاص رسمي في ذلك بطلب كتابي الى رئيس المصلحة او من يفوضه. وتصدر المصلحة قرارها في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
ويعد قرار المصلحة الصادر بإلغاء تسجيل العلامة نافذا من يوم تقديم الطلب.
ويعد هذا الحكم منطقيا، حيث يمثل رغبة مالك العلامة منذ لحظة تقديمه الطلب وليس صدور قرار المصلحة ولا شك ان لهذا التاريخ أهمية علمية كبيرة نظرا للآثار القانونية المترتبة على تسجيل العلامة وبصفة خاصة من احتكار استغلالها وحمايتها القانونية المترتبة على تسجيل العلامة وبصفة خاصة من احتكار استغلالها وحمايتها القانونية الجنائية.
ثالثاً :- النشر عن تعديل العلامة التجارية او الغاء تسجيلها
سبق ان اشرنا الى ان المادة (٣/٨٥) من القانون قررت ان قرار المصلحة في شأن تعديل العلامة السابق تسجيلها يخضع للأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر السابق ذكر احكامها.
وتنفيذا لذلك ألزم المشرع مصلحة التسجيل التجاري بتدوين البيانات الخاصة بإلغاء تسجيل العلامة او تعديلها او تدوين بيانات خاصة بها في السجل والنشر عنها في الجريدة.
ويشتمل النشر على الرقم المتتابع للعلامة، واسم مالكها، وبيان التدوينات او التعديلات التي ادخلت عليها مع الإشارة إلى رقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر فيها تسجيل العلامة.
الاشخاص الذين يحق لهم قانونا تسجيل علامة تجارية
تضمنت المادة (٦٦) من قانون حماية الملكية الفكرية بيانا بالأشخاص الذين يحق لهم تسجيل علاماتهم التجارية في مصر مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية السارية في مصر على النحو التالي:
يحق تسجيل العلامة التجارية لكل شخص طبيعي او اعتباري من المصريين او من الاجانب الذين ينتمون او يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في احدى الدول او الكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية او التي تعامل مصر معاملة المثل.
واضافت المادة ذاتها بفقرتها الثانية انه :-
“يستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من اي ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اي قانون اخر لرعايا اي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن الميزة او الافضلية او الحصانة نابعة من:
ا- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
ب- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي اصبحت سارية قبل اول يناير ١٩٩٥”.
ومقتضى حكم المادة (٢/٦٦) المشار إليها ان المشرع المصري نص على حق مواطني جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالتمتع باي ميزة او افضلية من اي نوع يقررها قانون اخر لرعايا اي دولة في شأن الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٢٠٠٢/٨٢ وهو خاص بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية.
وبمعنى اخر التزام مصر بتطبيق مبدا المعاملة الوطنية لجميع مواطني الدول الاخرى الاعضاء بالمنظمة بان تمنحهم على الاق ذات المزايا التي يتمتع بها رعاياها من المصريين وتخضعهم للالتزامات ذاتها.
وجاء هذا الالتزام تنفيذا لاتفاقية التربس حيث نصت المادة (١/٣) منها على المبدأ بقولها “تلتزم كل البلدان الاعضاء بمنح مواطني البلدان الأخرى الاعضاء معامله لا تقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية…”.
وجدير بالذكر ان فترة السماح الاضافية لتسجيل العلامة التجارية التي قررتها اتفاقية التربس للبلدان النامية والاقل نموا فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها، لا تتضمن الالتزام بالمعاملة الوطنية والمعاملة الخاصة بحق الدولة الاولى بالرعاية. وبالتالي تلتزم جميع الدول الاعضاء بتنفيذ الالتزام بها بدون استثناء بعد عام واحد فقط يلي تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية، اعتبارا من اول يناير عام ١٩٩٦.
العلامات التجارية المرتبطة :-
علي جهة الإدارة أن تدون بالصفحة المخصصة لقيد تسجيل العلامة التجارية، ما يرتبط بها من علامات أخري وأرقامها ويؤكد هذا الارتباط المادة ( ۷۸ ) من اللائحة .
وتعد العلامات مرتبطة بعلامة تجارية أو علامات أخري إذا كانت متماثلة أو متشابهة ومملوكة لشخص واحد ومخصصة لمنتجات من ذات الجنس أو من جنس مماثل المادة ( ۷۹ ) من اللائحة.
حق الإدارة في مناقشة مقدم طلب تسجيل العلامة التجارية :-
أجاز المشرع لجهة الإدارة، إذا قامت لديها شكوك جدية حول صحة بيانات الطلب أو المستندات المرفقة به، أن تطلب من مقدم الطلب إيضاحات أو مستندات أو وثائق لتأييد طلبه .
واستلزم المشرع أن يتم استدعاء مقدم الطلب بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، كما حدد المشرع مهلة لجهة الإدارة الاستيفاء البيانات ومناقشة الطالب في ثلاثة أشهر تحسب من تاريخ تكليف مقدم الطلب بالإيضاحات او المستندات المادة ( ۸۱ ) من اللائحة.
حق المصلحة في طلب إجراء تعديل علي طلب تسجيل العلامة التجارية :-
يجوز لمصلحة التسجيل التجاري أن تكلف طالب تسجيل العلامة التجارية ، بقرار، إجراء التعديلات اللازمة على العلامة التحارية المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة اخري سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك (م ۱ / ۷۷) .
وعلى المصلحة في هذه الحالة إخطار الطالب بقرارها بموجب كتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال 30 يوماً من صدوره (م ۲ / ۷۷ من القانون) .
واستقرت أحكام القضاء الإداري في هذا الخصوص علي جواز تكليف طالب التسجيل بقرار مسبب بإجراء تعديل علي العلامة التجارية المطلوب تسجيلها لتوضيحها وأن ذلك لا يدخل في التكليف الحصول على موافقة علامة أخري .
ويلاحظ أن سلطة الجهة الإدارية في طلب إجراء تعديل علي العلامة التجارية لتفادي التباسها مع علامة تجارية اخري ، ليست مطلقة حيث حدد المشرع هذه السلطة في إطار لا يجوز لها تعديه او تحيد عنه،
وإلا كان قرارها معيباً بعيب مخالفة القانون، وهذا الإطار – وفق ما قضت به محكمة القضاء الإداري – ” مقتضاه إجراء التعديلات علي العلامة ذاتها وعناصرها لا علي الفئات المطلوب تسجيل العلامة عليها،
كما أنه يعد خروجاً عن هذا الإطار تكليف الحصول على موافقة صاحب علامة اخري، فإذا ما طلبت الجهة الإدارية من صاحب العلامة التجارية المطلوب تسجيلها إجراء تعديلات معينة عليها في الإطار المتقدم وأخطرته بهذا الأمر بالوسيلة التي حددها المشرع ولم ينفذ طالب تسجيل العلامة التجارية ما كلفته به الجهة الإدارية خلال ستة اشهر جاز لها أن تقرر رفض تسجيلها للعلامة التجارية “.
وإذا لم يتم الطالب بتنفيذ ما فرضته المصلحة من تعديلات خلال ستة اشهر يجوز لها رفض الطلب، وتحسب مدة الستة أشهر من تاريخ إخطار مقدم الطلب (م ۳ / ۷۷ من القانون).
هذا ويجوز لرئيس مصلحة التسجيل التجاري أو من يفوضه أن يعلق قبول التسجيل على شرط التنازل عن عنصر او بيان معين إذا اشتملت العلامة علي عنصر أو بيان خال من أية صفة مميزة أو كان مجرد تسمية يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية للمنتجات .
وقد أشارت إلي ذلك صراحة المادة ( 86 ) من اللائحة التنفيذية للقانون.
من المفترض قانونا أن يتم قبول طلب تسجيل العلامة التجارية إلا في الحالات الآتية :
1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها كمثال ( صابون ، ماء ، عطر ، سيارة ، شاي ، سكر ، غذاء …الخ )
2- العلامات التجارية المتطابقة والمتشابهة مع علامات تجارية مسجلة من قبل على نفس بيان المنتجات أو الخدمات وبالتالي يفضل عمل استعلام رسمي لدى مكتب تسجيل العلامة التجارية الحكومي
مع ضرورة الأخذ بالرأي الفني لذوي الخبرة من المتخصصين قبل البدء في الإجراءات من حيث الشكل العام للعلامة التجارية المطلوب تسجيلها ومدى تشابهها الفعلي مع علامات أخرى من عدمه
وأيضا طريقة ملئ استمارة طلب التسجيل للعلامة التجارية لوضعها على الفئة أو الفئات الصحيحة التي تضمن الحماية بشكل صحيح وهو من أهم مراحل التسجيل لأنه في حالة عدم الملئ السليم للاستمارة سيترتب عليه تسجيل غير صحيح أو منقوص للعلامة التجارية.
3- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
4- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية ، وكذلك اى تقليد لها.
5- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
6- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
7- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شانها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور
اولا :-
اذا أودع طلب تسجيل علامة التجارية في احدى الدول او الكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية او التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب – ان يتقدم الى المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة
وينصب على ذات المنتجات التي يشملها الطب السابق، وذلك كله وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون واللائحة.
وتضيف الفقرة الثانية من المادة (٧٥) من القانون 82 لسنة 2002 انه في هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي.
ومفهوم ذلك انه يترتب على تقديم الطلب وفقاً لما سبق تمتع طلب التسجيل العلامة بحق الأولوية.
واشترطت اللائحة التنفيذية لترتيب هذا الحق ان تتوافر في الطلب الشروط التالية:
١- ان يكون الطلب السابق قد تم تقديمه في احدى الدول او الكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية او التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل في شأن حق الأولوية.
٢- ان يكون الطلب السابق هو اول طلب قدم لتسجيل العلامة عن ذات المنتجات موضوع الطلب المقدم في مصر
٣- ان يحدد الطالب التاريخ الذي تم إيداع الطلب الاول فيه.
٤- ان يقدم طلب حق الأولوية خلال ستة اشهر من تاريخ ايداع الطلب الاول والا سقط الحق في الأولوية (المادة ١/٧٣ في اللائحة).
واضافت الفقرة الثانية من المادة ذاتها (٧٤) انه يعتد في تحديد الأولوية عند استيفاء شروطها بتاريخ تقديم الطلب الأول.
ثانياً :-
اذا تقدم شخصان او اكثر في وقت واحد لتسجيل ذات العلامة التجارية او تسجيل علامات التجارية متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، توقف إجراءات التسجيل الى ان يقدم احدهم تنازلا من منازعيه او حكما واجب النفاذ صادرا لصالحه.
ومفاد ذلك انه لا تتقرر الاسبقية لتقديم طلب التسجيل في مثل هذه الحالة، الا بعد التأكد من احقية احد الطلبين على الاخر سواء بتنازل احدهما للأخر او بصدور حكم لصالح احدهما واجب النفاذ
وذلك تفاديا للخلافات التي تنشأ بين مقدمي الطلبات حيث يحتكر الحق في العلامة صاحب الطلب الاول.
ماهي إجراءات تسجيل علامة تجارية داخل جمهورية مصر العربية ؟
قبل تسجيل علامة تجارية يجب عرض النشاط الكامل المنتجات أو الخدمات التي يتم وضع العلامة التجارية عليها على أحد المختصين
لبيان الفئة او الفئات التي سيتم تسجيل علامة تجارية عليها وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات بإصداره الاخير
ماذا يقصد بالعلامة التجارية او الصناعية
يقصد بالعلامة التجارية او الصناعية كل إشارة او دلالة يضعها التاجر او الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها او صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة.
وتهدف العلامة التجارية او الصناعية الى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع وسلع.
فالعلامة التجارية او الصناعية تشير اما الى بلد الإنتاج او مصدر صناعة السلع او مصدر بيعها او أنواعها او مرتبتها او ضمانها او طريقة تحضيرها او للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات .
الاوراق المطلوبة لتسجيل العلامة التجاري
1 – اسم وعنوان وجنسية ومهنة مقدم الطلب وان كان مقدم الطلب شركة فيذكر اسمها وعنوانها وجنسيتها والغرض منها
ويكفي لملىء طلب تسجيل العلامة التجارية صورة ضوئية من السجل التجاري اذا كان طالب التسجيل شركة او اثبات شخصية مقدم الطلب في حالة عدم وجود سجل تجاري .
2 – العلامة المراد تسجيلها كما تستخدم بالأسواق مع مراعاة تعريب اي حروف اجنبية بالعلامة بشكل واضح
على ان تكون اللغة العربية بالعلامة اكبر من اللغة الاجنبية وذلك فقط في حالة كون مقدم الطلب مصري الجنسية .
3 – بيان مفصل بالسلع أو الخدمات التي سيتم وضع العلامة عليها لوضع العلامة بالفئة او الفئات الصحيحة
وفقاً للتصنيف الدولي للسلع والخدمات (التصنيف الدولي هو تصنيف للسلع والخدمات ل 45 فئة )
4 – وكالة رسمية موثقة من طالب التسجيل بالتمثيل أمام الجهات المختصة بتسجيل العلامات التجارية
على ان تكون الوكالة القانونية بالصفة (بامضاء من له حق التوقيع بصفته بالشركة مقدمة الطلب في حال كون مقدم الطلب شركة)
مع العلم انه يمكن ايداع سند الوكالة في خلال 6 اشهر من تاريخ ايداع الطلب .
اولاً :
قبل تسجيل العلامة التجارية يجب عرض النشاط الكامل المنتجات أو الخدمات التي يتم وضع العلامة التجارية عليها على أحد المختصين لبيان الفئة او الفئات التي سيتم تسجيل العلامة التجارية عليها وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات بإصداره الاخير
ثانياً :
عمل استعلام عن الاسم أو الشعار المطلوب تسجيله على الفئة او الفئات التي سيتم تسجيل العلامة التجارية عليها للتأكد من توافره للتسجيل
ثالثاً :
ايداع الطلب اللازم للتسجيل على الفئة او الفئات التي يتم استخدام العلامة عليها او التي يراد ان يتم استخدام العلامة التجارية عليها في المستقبل
رابعاً :
يتم فحص الطلب من خلال القسم المختص بالمكتب الحكومي وعليه يتم قبول الطلب او رفضه بحسب راي الباحث.
خامسا :
في حالة قبول الطلب يتم النشر عنه بالجريدة الرسمية للعلامات التجارية( هي جريدة رسمية يتم النشر عنها بواسطة وزارة التموين والتجارة الداخلية على موقعها الرسمي بشكل دوري كل يوم ٧ من بداية كل شهر ميلادي ) لمدة ٦٠ يوم وفقا للقانون.
سادسا :
بعد مرور فترة المعارضة ( وهي النشر في الجريدة لمدة ٦٠ يوم ) وبعد التأكد من عدم وجود معارضة رسمية من قبل أي طرف يتم سداد رسوم التسجيل واستلام شهادة التسجيل
وعليه تصبح العلامة مسجلة وبالتالي تتمتع بالحق القانوني في الدفاع عنها ضد أي اعتداء
ملاحظة :-
في حالة قبول الطلب يتم النشر عنه بالجريدة الرسمية للعلامات التجارية ( هي جريدة رسمية يتم النشر عنها بواسطة وزارة التموين والتجارة الداخلية على موقعها الرسمي بشكل دوري كل يوم ٧ من بداية كل شهر ميلادي ) لمدة ٦٠ يوم وفقا للقانون.
العلامة التجارية وفقا للقانون 82 لسنة 2002 : –
ينظم القانون المصري رقم 82 لسنة 2002 الإجراءات اللازمة لتسجيل وحماية العلامات التجارية ويشمل في ذلك إجراءات تسجيل العلامات التجارية بداية من إيداع الطلب والتصنيف والفحص والتدقيق والمراجعة والاعتراض
وأيضا وسائل التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة من الحضور أمام اللجنة المختصة بالنظر في التظلم أو لجنة المعارضات عن طريق الطعن أمام محكمة القضاء الإداري (مجلس الدولة ) أو حتى بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أن لزم الأمر .
الشق الأول
من قضايا العلامات التجارية هي الطعن ضد قرار المكتب الحكومي (الإدارة العامة للعلامات التجارية) برفض تسجيل العلامة سواء كان القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة التجارية أمام لجنة التظلمات أو رفض تسجيل العلامة التجارية أمام لجنة المعارضات لإثبات ملكية العلامة التجارية ،
وغالبا ما يتم الحكم بإلغاء قرار الإدارة وتسجيل العلامة في حال ما إذا توافرت أمام هيئة المحكمة المستندات التي تؤيد الطعن والتي تتماشى ما أسباب الطعن وتؤيده وهي على سبيل المثال لا الحصر المستندات التي تثب أسبقية الاستخدام للعلامة التجارية محل الطعن عن العلامة التجارية التي تسببت برفضها أمام جهة الإدارة كمثال ( فواتير بيع ، مستندات إفراج جمركية , إعلانات بالصحف أو المجلات عن العلامة التجارية ، عقود ، أوامر بيع أو توريد ….الخ )
وفي النهاية تحكم المحكمة بإلزام جهة الإدارة بتسجيل العلامة محل الطعن بما يترتب على ذلك من اثأر كمثال الحكم بشطب تسجيل العلامة المتسببة برفض العلامة محل الطعن.
ومما سبق نخلص إلي أن العبرة في إثبات ملكية العلامة التجارية في حال وجود نزاع عليها بأسبقية الاستخدام وليس بأسبقية تسجيلها بالمكتب الحكومي وان كان المكتب الحكومي هو جهة مختصة بتلقي طلبات التسجيل وفقاً لأولية الإيداع فقط
ويضع على عاتق المحكمة المختصة بالفصل في إثبات الملكية وفقا لأولية الاستعمال لما لها من صلاحيات وسلطات وخبرات تؤهلها في الفصل في مثل هذه النزاعات من خلال انتداب خبير أو خبراء مختصين في نزاعات العلامات التجارية لإثبات أولية الاستعمال لصالح احد طرفي النزاع ومن ثم تقوم المحكمة بإثبات الملكية
الشق الثاني
إجراءات الدفاع عن العلامات التجارية ضد المقلدين و المعتدين وتنقسم إلي ما يلي : –
أولا : –
1 – يتم تقديم شكوى لشرطة التموين أو مكتب مديرية التموين التابع لها مقر المشكو في حقه .
2 – تقوم شرطة التموين أو مديرية التموين بالتأكد من صحة الشكوى عن طريق الانتقال إلي محل المشكو في حقه ولسحب عينة أو عينات من المنتجات المقلدة لعرضها على الجهة الفنية ( الإدارة العامة للعلامات التجارية ) لكتابة تقرير فني بوجود تشابه بين علامة الشاكي المسجلة والعلامة التي على العينات المسحوبة طرف المشكو في حقه .
3 – في حالة صدور تقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية بوجود تشابه بين علامة الشاكي المسجلة ومنتجات المشكو في حقه يقوم مكتب التموين بإرسال التقرير ومحضر الضبط للنيابة لتقوم بدورها بتحريك دعوى تقليد علامة تجارية ضد المشكو في حقه .
4 – بعد إحالة الدعوى للمحكمة المختصة من قبل النيابة العامة يتم تداول الدعوى أمام المحكمة وفي حالة الإدانة تصدر المحكمة حكمها في الغالب بالتغريم وإتلاف العلامة التجارية ومصادرة المنتجات المضبوطة بمحضر الضبط والتعويض لصاحب العلامة( تعويض مؤقت ) وفي بعض الأحيان يتم الحكم بحبس المشكو في حقه أو إغلاق المنشأة .
ملاحظة : في حالة العود ( وتعني تكرار واقعة التقليد بعد ثبوتها بحكم قضائي نهائي ) يكون الحبس وجوبيا ويكون إغلاق المنشأة وجوبيا
ثانيا : –
الإجراءات المدنية لإثبات تقليد العلامة التجارية (أوامر الحجز التحفظي على البضائع التي تحمل علامة تجارية مقلدة )
من المفترض قانونا أن يتم قبول طلب تسجيل العلامة التجارية إلا في الحالات الآتية
حقوق الطبع والنشر محفوظة © للمجموعة الدولية لحلول الملكية الفكرية 2022, تصميم وتطوير Real Agency